وليس على ما ظنّ ، بل ذلك مختصّ بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء (١). انتهى.
وهذا منه عجيب مع أنّه هو مختاره في المتن وفي النافع (٢) ، بل عن ظاهر المختلف نسبته إلى المشهور (٣) ، بل عن المنتهي أنّه لا خلاف فيه (٤).
وكيف كان فممّا يمكن أن يستدلّ به للاجتزاء مضافاً إلى الأدلّة العامّة التي يستدلّ بها للقول بالاجتزاء مطلقاً ، كما تقدّم تفصيلها في غسل الحيض الأخبار المستفيضة التي كادت تكون متواترةً ، الواردة في مقام بيان تكليف المستحاضة ، الدالّة على أنّه إذا جاز دمها الكرسف ، تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهرين بغسلٍ وتجمع بينهما ، والعشاءين بغسلٍ وتجمع بينهما ، والالتزام بإهمال هذه الروايات بأسرها من هذه الجهة في غاية الإشكال ، ورفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار ليس بأهون من حمل الأمر بالوضوء في الأخبار السابقة على الاستحباب ونحوه ، بل العكس أولى.
هذا ، مع أنّ دلالة الأخبار السابقة على المطلوب لا تخلو عن تأمّل.
أمّا الموثّقتان : فقد عرفت المناقشة في دلالتهما على إرادة الغسل الواجب على المستحاضة لصلاتها ، بل موردهما الاستحاضة القليلة ، والغسل المأمور به فيهما لا يمكن إلّا أن يكون مستحبّاً ، فيكون كسائر
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٧ ، والمبسوط ١ : ٦٨ ، والخلاف ١ : ٢٤٩ ، المسألة ٢٢١.
(٢) المختصر النافع : ٥٣ ٥٤.
(٣) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٢٧ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٢ ، المسألة ١٥٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٢٢.
(٤) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٢٧ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٢ ، المسألة ١٥٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٢٢.