ادّعي ، وعلى تقدير تسليم الظهور بل صراحتها فيما ادّعي ليس لنا الاعتماد عليه ما لم يحصل الوثوق بصدقه ؛ لما تقرّر في محلّه من عدم حجّيّة نقل الإجماع.
نعم ، ما حكاه عن شارح النجاة من الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر عدا المسّ ليس بالبعيد وإن كنّا لم نتحقّقه أيضاً.
وعلى تقدير تحقّقه فمقتضاه أنّه يحرم على المستحاضة بعد أن وجب عليها الغسل ما لم تغتسل جميع ما يحرم على الجنب والحائض من حيث كونها محدثةً بالأكبر ، لا من حيث كونها حائضاً ، فلا يعمّ مثل الوطي وبطلان الطلاق ونحوهما ، فلو قلنا بحرمة وطئها قبل الاغتسال ، فهو لدليلٍ آخر ، كما سيأتي التعرّض له ، لا لقاعدة الاشتراك ، فعلى هذا لو قلنا بما يدّعى استفادته من كلمات العلماء في معاقد إجماعاتهم من إرادة المفهوم ، [و (١)] انحصار صيرورتها بحكم الطاهر بما لو أتت بتلك الأفعال على ما فصّل ، فمقتضاه عدم استباحة الأشياء المحرّمة على الجنب للمستحاضة ، وعدم ارتفاع حدثها الأكبر ما دام مستحاضة وإن تبدّلت حالتها وصارت قليلةً لا حقيقةً ولا حكماً إلّا بالغسل لصلاتها ، والعمل بما هو وظيفتها عند كلّ صلاة.
لكنّك عرفت منع دلالتها على المفهوم ، بل من المستبعد جدّاً إرادتهم توقّف ارتفاع حدثها الأكبر على الوضوء فضلاً عن سائر الأشياء
__________________
(١) ما بين المعقوفين لأجل السياق.