ثمّ قال بعد أن ذكر وجه التوقّف من وهن الخبر سنداً ؛ لإضماره ، ومتناً ؛ لما فيه من الخلل ، ودلالةً ؛ لقصوره عن إفادة وجوب قضاء الصوم ، بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب ـ : واحتمال أن يكون لفظ «تقضي» من باب التفعّل ، ويكون المعنى أنّ صومها صحيح دون الصلاة ، وهو في محلّه جدّاً ، والاحتياط لايترك مهما أمكن (١). انتهى.
وأقرب من الاحتمال الذي ذكره احتمال أن يكون «تقضي» بمعنى تؤدّي بأن يكون المراد أنّ المرأة المعهودة تؤدّي في شهر رمضان صومها دون صلاتها ، أي صومها صحيح دون الصلاة ، أو يكون «يقضي» بالتذكير بمعنى «يمضي» إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها للقضاء ممّا يؤدّي هذا المعنى.
وملخّص الكلام أنّه إن تمّ الإجماع في المسألة كما ليس بالبعيد فهو ، وإلّا فللنظر فيه مجال.
ثمّ إنّه هل تتوقّف صحّة الصوم على الأغسال النهاريّة خاصّةً ، أو هي مع الليلة السابقة خاصّةً ، أو اللاحقة خاصّةً ، أو الليلتين أو الفجر خاصّةً؟ أوجه ، أجودها : الأوّل ؛ لأنّه هو القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من النصّ والإجماع على تقدير تسليمها.
وأمّا الأخير وإن كان أخصّ الوجوه ينبغي الاقتصار عليه لكن احتماله في غاية الضعف ، بل في الجواهر : لم أعرف به قائلاً على البتّ ،
__________________
(١) مستند الشيعة ٣ : ٣٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ٦٨ ، والمعتبر ١ : ٢٤٨ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٣٩ و ٤٠ ، وبحار الأنوار ٨١ : ١١٣ ، وكشف اللثام ٢ : ١٦٢ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ١ : ١٦١ ، والحدائق الناضرة ٣ : ٢٩٧.