النفساء؟ قال : «تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها ، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي» (١).
وهذه الطائفة من الأخبار كما تراها صريحة في أنّ النفساء تقعد بعدد أيّامها في الحيض ، وأنّها بعدها بمنزلة المستحاضة ، لكن في جملة منها الأمر بالاستظهار يوماً أو يومين أو ثلاثة ، فما أشبه هذه الأخبار بالأخبار الواردة في حكم الحائض ، الآمرة برجوعها إلى عادتها ، وقد عرفت ما يقتضيه الجمع بينها في مبحث الحيض ، فراجع.
ويستفاد من هذه الأخبار شدّة المناسبة والارتباط بين النفاس والحيض بحيث لا يتخطّى عدد نفاس المرأة عن حيضها إلّا بالمقدار الذي يمكن أن يتخلّف حيضها اللاحق عن أقرائها السابقة ، أعني اليوم واليومين والثلاثة إلى العشرة ، فإذا جاوزها ، يكشف عن عدم كون ما رأتها بعد العادة نفاساً ، كما لو جاوزها في الحيض.
وهذا هو السرّ في استفادة المشهور من هذه الأخبار أنّ أكثر النفاس عشرة ، وإلّا فليس في شيء منها التصريح بذلك عدا ما في موثّقة يونس على ما فسّره الشيخ (٢).
ولعلّ هذه الأخبار هي التي قصدها المفيد بقوله في عبارته المتقدّمة (٣) : وقد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس مدّة
__________________
(١) منتقى الجمان ١ : ٢٣٤ ٢٣٥.
(٢) تقدّمت الموثقة وكذا تفسير الشيخ الطوسي في ص ٣٧٣ و ٣٧٤.
(٣) في ص ٣٧٢.