الحيض عشرة ؛ إذ من المستبعد جدّاً أن تكون أخبار معتمدة مصرّحة بذلك لم يصل إلينا منها شيء في الكتب المعتبرة عدا ما أرسله هو بنفسه إلى الصادق عليهالسلام فيما حكاه عنه في كشف اللثام ناقلاً عن السرائر.
قال كاشف اللثام : وفي السرائر أنّ المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة؟ وكم مبلغ أيّام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء : أحد عشر يوماً ، وفي رسالة المقنعة : ثمانية عشر يوماً ، وفي كتاب الإعلام : أحد وعشرين يوماً ، فعلى أيّها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيّام ، وإنّما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوماً ، وما روي في النوادر استظهاراً بأحد وعشرين يوماً ، وعملي في ذلك على عشرة أيّام ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض» (١). انتهى.
فالظاهر أنّ مراده من الأخبار المعتمدة هي الأخبار المتقدّمة التي عرفت دلالتها على المدّعى بالتقريب المتقدّم. وأوضح منها دلالةً عليه : مرسلة ابن سنان ، التي نقلها في الكشف (٢) عن الشيخ.
قال في الكشف بعد نقل صحيحة ابن سنان ، الآتية (٣) : قال الشيخ : وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر ، وأنّ أيّام النفاس مثل أيّام الحيض (٤). انتهى.
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ١٧٥ ، وانظر : السرائر ١ : ٥٢ ٥٣ (مقدّمة المؤلّف) وأحكام النساء (ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد ٩) : ٢٥ ، والمقنعة : ٥٧ ، والإعلام (ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد ٩) : ١٧ ١٨.
(٢) كشف اللثام ٢ : ١٧٧.
(٣) في ص ٣٨٣.
(٤) كشف اللثام ٢ : ١٧٧.