استحاضة ، يردّه الأخبارُ الآمرة بالاستظهار ، وغيرها ممّا يستفاد منه كونه كالحيض ، مع أنّه لا يبعد مخالفته للإجماع ، كما يظهر ذلك من الشيخ في محكيّ الخلاف (١) والتهذيب.
فعن التهذيب أنّه قال بعد نقل عبارة المفيد ، المتقدّمة ـ : المعتمد في هذا أنّه قد ثبت أنّ ذمّة المرأة مرتهنة بالصلاة والصوم قبل نفاسها بلا خلاف ، فإذا طرأ عليها النفاس ، يجب أن لا يسقط عنها ما لزمها إلّا بدلالةٍ ، ولا خلاف بين المسلمين أنّ عشرة أيّام إذا رأت الدم من النفاس ، وما زاد على ذلك مختلف فيه ، فلا ينبغي أن تصير إليه إلّا بما يقطع العذر ، وكلّ ما ورد من الأخبار المتضمّنة لما زاد على عشرة أيّام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سببٍ أو لتقيّة (٢). انتهى.
وعلى تقدير عدم كونه إجماعيّاً فالظاهر عدم القول بالفصل بين اليوم واليومين والثلاثة بعد العادة وما بعدها إلى العشرة بجعل اليوم واليومين والثلاثة نفاساً إن انقطع الدم عليها ، كما يدلّ عليه الأخبار الآمرة بالاستظهار دون ما عداها من الأيّام وإن لم يبلغ العشرة. وعلى تقدير وجود القول به فقد ظهر ضعفه فيما مرّ.
نعم ، ربما يقال في المقام : إنّه لا يستفاد من الأخبار المتقدّمة إلّا عدم مجاوزة نفاس ذات العادة العدديّة عن العشرة ؛ لكونها هي التي أُريدت من تلك الأخبار بقرينة الأمر بالرجوع إليها.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ١٧٩ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٤٣ ٢٤٤ ، المسألة ٢١٣.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦٦ ، وانظر : التهذيب ١ : ١٧٤ ١٧٥.