والمتأخّرين بها في غاية الإشكال ، والاعتماد عليها في رفع اليد عن ظواهر الأدلّة المتكاثرة أشكل ، فالاحتياط بتدارك عباداتها بعد انقضاء العشرة التي رأت في خلالها الدم بمقدار ثلاثة أيّام ممّا لا ينبغي تركه.
وأمّا تكليفها في تلك الأيّام فهو التحيّض عند رؤية الدم والبناء على الطهارة مع النقاء. أمّا في ذات العادة : فواضح ، وفي غيرها أيضاً كذلك على الأظهر ، كما ستعرف ، والله العالم.
واستدلّ أيضاً صاحب الحدائق تبعاً لغيره لعدم اعتبار التوالي في الثلاثة : بإطلاق الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» (١).
وموثّقة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، قال : «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وإن رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى ، وإن رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة» (٢).
قال في تقريب الاستدلال : إنّهما ظاهرتان في أنّه إذا رأت المرأة الدم بعد ما رأته أوّلاً سواء كان الأوّل يوماً أو أزيد ، فإن كان بعد توسّط عشرة أيّام خالية من الدم ، كان الدم الثاني حيضةً مستقبلة ، وإن كان قبل ذلك ، كان من الحيضة الأُولى (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، الإستبصار ١ : ١٣٠ ١٣١ / ٤٤٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١١.
(٣) الحدائق الناضرة ٣ : ١٦١ ١٦٢.