ويستكشف ذلك استكشافاً ظنّيّاً برؤيتها مرّة واحدة ، فتأمّل.
وكيف كان فلا شبهة في بطلانه بعد مخالفته للنصّ والفتوى.
ويدلّ على صيرورتها ذات عادة برؤية الدم مرّتين بالتفصيل المتقدّم مضافاً إلى الإجماع موثّقةُ سماعة ، المتقدّمة (١) ، قال فيها : «فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها».
ومرسلة يونس الطويلة التي سيأتي نقلها بطولها في بيان أقسام المستحاضة إن شاء الله ، وفيها : «وإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأوّل حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت ، فقد صارت سنّةً إلى أن تجلس أقراءها ، وإنّما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث ؛ لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله للّتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّةً لها فيقول لها : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً» (٢). الحديث.
وهي كما تراها تدلّ على أنّ المرأة تصير عارفةً بوقتها وخلقها إذا توالى عليها حيضتان متساويتان من حيث الوقت والعدد بأن رأت
__________________
(١) في ص ٧٢.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٤ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.