ـ مثلاً في أوّل الشهر الأوّل سبعة ، وفي أوّل الشهر الثاني أيضاً كذلك.
وتقييد الحيضتين في الرواية وكذا في موثّقة سماعة بكونهما في شهرين بحسب الظاهر على ما يشهد به سوق قوله عليهالسلام : «تنظر إلى ما يكون في الشهر الثاني» إنّما هو للجري مجرى المتعارف ، فكما أنّ المرأة تعلم وقتها وخلقها بما لو رأت الدم في الشهر الثاني مثل ما رأته في الشهر الأوّل ، كذلك تعلم وقتها وخلقها بما لو لم تر الدم في الشهر الثاني ورأته في الشهر الثالث مثل ما رأته في الشهر الأوّل وقتاً وعدداً.
وكذا تعرف عددها لو رأتهما في شهرٍ واحد ، كأن رأت مثلاً في أوّل الشهر أربعة وفي وسطه أيضاً كذلك ، وتعرف وقتها أيضاً لو رأت مثلهما في الشهر الثاني ، بل الظاهر ثبوت عادتها برؤية الدم في أوّل الشهر الثاني في الفرض ؛ فإنّها تعرف بسبب استواء الطهرين الواقعين بين الحيضات الثلاثة وقتها أيضاً كعددها.
وما يتوهّم من أنّ العادة لا تستقرّ عرفاً بمرّتين وإنّما نلتزم في مورد النصّ بها تعبّداً ، وأمّا في سائر الموارد فلا بدّ من حصول الحيض مرّات عديدة متوافقة حتى تستقرّ لها العادة عرفاً ، مدفوع ـ مضافاً إلى مخالفته للإجماع ظاهراً أوّلاً : بما عرفت من أنّ التقييد على الظاهر جارٍ مجرى الغالب ، فالمدار على استواء الحيضتين وقتاً وعدداً ، بل عدداً فقط ، كما هو مقتضى إطلاق الرواية الأُولى ، أو وقتاً فقط ، كما سيتّضح لك فيما بعدُ إن شاء الله.
وثانياً : بأنّ سياق الروايتين يأبى عن التعبّد ، بل ظاهرهما كون مساواة الحيضتين ضابطةً لتحديد العادة العرفيّة التي يستكشف بها وقت