الحيض وعدده.
وثالثاً : أنّ الأحكام المترتّبة على كونها ذات عادة ليست دائرةً مدار إطلاق ذات العادة عليها حتى يتوقّف إثباتها على إحراز الصدق العرفي أو التعبّد الشرعيّ ، وإنّما المناط معرفتها أيّام أقرائها سواء سمّيت ذات العادة عرفاً أم لا.
والمراد من الأقراء نصّاً وإجماعاً ما يصدق على الحيضتين فصاعداً ، وقد صرّح الإمام عليهالسلام في ذيل الرواية الثانية بعدم كفاية حيضة واحدة في الرجوع إلى أيّامها لأجل أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لم يجعل القرء الواحد سنّةً لها ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان.
ثمّ إنّه إن اتّحدت أقراؤها وقتاً وعدداً ، فعليها إذا استمرّ بها الدم أن تترك الصلاة في ذلك الوقت بعدد أيّامها. وإن اتّحدت عدداً ، فعليها أن تتحيّض بعدد أيّامها ، وهي المسمّاة اصطلاحاً بذات العادة العدديّة. وإن اختلف عددها واتّحد وقتها ، فهي المسمّاة بذات العادة الوقتيّة ، فعليها أن تتحيّض في ذلك الوقت.
وهل هي من حيث العدد كالمضطربة أم لا؟ بل تستقرّ عادتها من حيث العدد أيضاً في الجملة بمعنى أنّه لا يجوز لها أن تتحيّض بأنقص من أقلّ الأقراء ولا بأزيد من أكثرها ، فلو رأت الدم مثلاً في أوّل شهر أربعة أيّام وفي أوّل الشهر الثاني ستّة وفي الثالث خمسة وفي الرابع ـ مثلاً سبعة وهكذا بحيث لا تقف منها على حدّ ، فلو استمرَّ بها الدم ، لم تقتصر في التحيّض على الثلاث وإن لم يكن الدم في اليوم الرابع بصفة الحيض ؛ لأنّ اليوم الرابع بمنزلة القدر المتيقّن من أيّام أقرائها ، وكذا لا يزيد على