السبعة وإن وجدت الدم بأوصاف الحيض ؛ لما عرفت.
ولكن يشكل ذلك بما في ذيل الرواية حيث قال عليهالسلام : «وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدٍّ ولا من الدم على لونٍ عملت بإقبال الدم وإدباره ، وليس لها سنّة غير هذا» فإنّ مفادها أنّ السنّة عند اختلاط الدم وزيادة الأيّام ونقصانها الرجوع إلى الأوصاف ، وعند التعذّر العمل بإقبال الدم وإدباره مطلقاً.
لكن يمكن التفصّي عنه بأنّ الرجوع إلى التميز إنّما هو بالنسبة إلى الأيّام التي لم تقف منها على حدٍّ ، وهي الأيّام الواقعة بين أقلّ حيضها وأكثره ، وأمّا بالنسبة إلى الأيّام التي علمت من عادتها أنّ حيضها لا ينقص عنها أو لا يزيد منها فلا ، بل هي من هذه الجهة بمنزلة ذات العادة العدديّة ، بل هي هي إن اتّحد وقت أقرائها السابقة ، فإنّها في اليوم الرابع من الشهر ـ مثلاً كاليوم الأوّل كانت حائضاً في الجميع ، وفي اليوم العاشر لم تكن حائضاً في شيء منها ، فكما أنّ اختلاف عدّة الأقراء لا يمنع من معرفة عادتها بحسب الوقت كذلك ؛ لا يمنع من معرفتها بالنسبة إلى القدر المتيقّن من العدد.
وبما أشرنا إليه من إباء سياق الأخبار عن التعبّد وأنّ تقييد الحيضتين بكونهما في شهرين جارٍ مجرى العادة ، وأنّ المراد منها ليس إلّا بيان أنّ رؤية الدم مكرّراً على نهجٍ واحد طريق يستكشف به ما تقتضيه طبيعة المرأة من قذف الدم وقتاً وعدداً ظهر لك أنّه كما تستقرّ عادة المرأة برؤية الدم مرّتين على نهجٍ واحد ، كذلك تستقرّ عادتها برؤيتها مختلفةً مكرّرة على نحوٍ مضبوط ، كأن رأت في أوّل كلّ شهر مثلاً