ثلاثة وفي وسطه أربعة ، فإنّه يثبت لها برؤية الدم بهذه الكيفيّة الخاصّة مكرّرةً عادتان ، فلو استمرّ بها الدم ، ترجع في أوّل الشهر إلى أيّام أقرائها في أوّل الشهور وفي وسطه أيضاً إلى ما اعتادته في وسط الشهور.
فالأظهر إناطة صيرورة المرأة ذات العادة باستكشاف ما تقتضيه طبيعتها من قذف الدم برؤيته مكرّراً على طريقةٍ واحدة من دون فرق بين أن تكون الأقراء المتماثلة متعاقبةً أو متخلّلة بما يخالفها لكن لا على وجه يكون ما في خلالها مخلّاً بطريقيّة الأقراء المتماثلة.
وكيف كان فالاحتياط فيما عدا مورد النصّ أعني إذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء ممّا لا ينبغي تركه ما لم يحصل لها وثوق من عادتها بوقت الحيض وعدده ، والله العالم.
ولا عبرة في استقرار العادة باختلاف لون الدم المنقطع على العشرة ، فإنّ مجموعة حيض ، كما عرفت فيما سبق ، فإذا تكرّر بمثل ذلك العدد ، تثبت عادتها ، توافقا في اللون أم تخالفا ؛ لإطلاق الأدلّة.
فلو حصل الفصل بالنقاء في خلال العشرة ، فهل يعتبر تكرّره بمثل مجموع المدّة التي حكم بكونها حيضاً وإن كان بعض أيّامها المتخلّلة نقاءً ، أو العبرة بتكرّره بمثل أيّام الدم ، أو الاعتبار بتكرّره بمثل الأيّام التي رأت الدم فيها مستمرّاً ، فلو رأت خمساً وانقطع ثمّ رأت في العاشر ، تستقرّ عادتها بما لو رأت في الشهر الثاني خمساً ، ولا عبرة بالعاشر؟ وجوه ، أوسطها أوفق بالاعتبار وأقرب بالنظر إلى ما يستفاد من رواية