الحيض أو الاستحاضة حيضاً أو استحاضةً أو كون فاقد أوصاف الحيض أو الاستحاضة غير الحيض أو الاستحاضة ، فيشكل الاعتماد عليها في غير مورد النصوص في تشخيص دم الحيض.
اللهمّ إلّا أن يدّعى كما في المدارك والحدائق والمستند (١) ظهور هذه الروايات في كون هذه الأوصاف أمارةً ظنّيّة اعتبرها الشارع طريقاً تعبّديّاً لمعرفة موضوع الحيض بحيث يدور الحكم بالحيضيّة مدارها وجوداً وعدماً إلّا في الموارد التي دلّ الدليل على خلافه.
قال في المدارك : ويستفاد من هذه الروايات أنّ هذه الأوصاف خاصّة مركّبة للحيض ، فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضاً ، ومتى انتفت انتفى إلّا بدليلٍ من خارج ، وإثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعدّدة من هذا الباب (٢). انتهى.
ولكنّك خبير بما في عموم هذه الدعوى من الإشكال ؛ إذ لا دلالة في شيء من الأخبار أصلاً على أنّه لا يكون دم آخر بأوصاف الحيض أو الاستحاضة ، ولذا لا يعتنى بأوصاف الدم عند اشتباهه بدم القروح أو العذرة.
ومنطوق الشرطيّة في قوله عليهالسلام : «فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة» لا يدلّ إلّا على ثبوت الحيضيّة بتحقّق الأوصاف في الموضوع الذي فرضه السائل ، وهو ما لو استمرّ بها الدم ، واختلط حيضها بالاستحاضة ، فمرجع الضمير في قوله عليهالسلام : «فلتدع الصلاة» ليس إلّا هذه
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣١٣ ، الحدائق الناضرة ٣ : ١٥٢ ، مستند الشيعة ٢ : ٣٨٣.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣١٣.