لكن في المدارك بعد جزمه بطهارة الخرء تردّد في البول نوع تردّد ، إلّا أنّه قوّى طهارته أيضا (١).
وحكي عن البحار والذخيرة القول بطهارة الذرق مع التردّد في البول (٢).
حجّة القول بالطهارة مطلقا بعد الأصل وعموم «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٣) خصوص موثّقة أبي بصير ـ بل مصحّحته ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :«كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله» (٤).
واستدلّ له أيضا في المدارك بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطائر وغيره هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال : «لا بأس» (٥) فإنّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم (٦).
وفيه : أنّ الجواب مسوق لنفي البأس عن الحكّ ـ الذي استفهم السائل
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٢.
(٢) بحار الأنوار ٨٠ : ١١١ ، ذخيرة المعاد : ١٤٥ ، وانظر : جواهر الكلام ٥ : ٢٧٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٨ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ١٦٥ / ٧٧٥ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ١.
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٠.