عنه ـ في الصلاة ، واحتمل كونه منافيا للصلاة ، لا عن خرء الطائر وغيره الذي جرى ذكرهما في السؤال من باب المثال ، فلو كان ترك الاستفصال مقتضيا للعموم في الخرء ، لكان في غيره أيضا كذلك ، وهو كما ترى.
وأجاب العلّامة في محكيّ (١) المختلف عن موثّقة أبي بصير : بأنّها مخصوصة بالخشّاف إجماعا ، فيختصّ بما شاركه في العلّة ، وهو عدم كونه مأكولا (٢). انتهى.
فكأنّه أراد بهذا الجواب إبطال استدلال الشيخ بالرواية لمذهبه ، فمراده بالإجماع موافقة الخصم ، لا الإجماع المصطلح حتّى يورد عليه بمناقضته لما حكاه في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل من القول بالطهارة مطلقا (٣).
وأمّا ما فرّعه عليه من إلحاق ما شاركه في العلّة فهو بظاهره قياس محض في مقابل النصّ حتّى أنّه اعترضه غير واحد بذلك.
لكنّه على الظاهر أراد بذلك تحكيم ما دلّ على نجاسة البول والعذرة من غير المأكول مطلقا على هذه الرواية في مورد الاحتمال بجعل الخشّاف شاهدا عليه حيث يختلّ به عموم الرواية ، وتتقوّى به أدلّة المشهور.
وكيف كان فستعرف ما في هذه المحاكمة.
واستدلّ للمشهور : بالإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة.
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦١.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢٩٩ ، ذيل المسألة ٢٢٠.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٩٨ ، المسألة ٢٢٠.