وحسنة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (١).
وفي رواية أخرى عنه : «اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه». (٢)
والمناقشة فيهما : بأنّ وجوب الغسل لازم أعمّ ، لإمكان كونه واجبا تعبّديّا ، أو لإزالة أجزاء غير المأكول ممّا لا ينبغي الالتفات إليها بعد معهوديّة نجاسة البول في الجملة من الصدر الأوّل ، وكون المقصود بالحكم في الأخبار المتظافرة الواردة في مطلق البول بيان حكمه من حيث النجاسة.
كما يشهد بذلك ـ مضافا إلى التدبّر في الأخبار ـ فهم الأصحاب النجاسة من الأمر بالغسل في مثل هذه الموارد ، بل المتبادر عرفا من الأمر بغسل الثوب من البول ليس إلّا إرادة تنظيفه منه ، فيفهم من ذلك أنّ البول لدى الشارع من القذارات التي تجب إزالتها ، وهذا معنى النجاسة.
واستدلّ لهم أيضا : بمفهوم الوصف الوارد في مقام بيان الضابط في موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» (٣).
وحسنة زرارة أنّهما قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» (٤).
والمرويّ عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه» (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٥) قرب الإسناد : ١٥٦ / ٥٧٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٧.