واستدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ بقوله تعالى (إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (١).
وتماميّة الاستدلال به مبنيّ على ظهور الرجس في إرادة النجاسة ، وعود الضمير إلى كلّ واحد من المذكورات. وفي كليهما تأمّل.
لكنّ الأخبار الدالّة عليه فوق حدّ الإحصاء ، إلّا أنّ معظمها وردت في موارد خاصّة يشكل الاستدلال بها لعموم المدّعى إلّا ببعض التقريبات الآتية.
وربما يوهم كلمات جملة من الأصحاب ـ كالعلّامة وغيره ـ اختصاص النجاسة بالدم المسفوح ، وهو ـ كما في الحدائق (٢) ـ : ما انصبّ من العرق ، فإنّهم قيّدوا موضوع المسألة به.
قال في محكيّ المنتهى : قال علماؤنا : الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ـ أي يكون خارجا بدفع من عرق ـ نجس ، وهو مذهب علماء الإسلام (٣). انتهى.
بل ربما يشعر بذلك استدلال غير واحد منهم على طهارة بعض الدماء بأنّه ليس بمسفوح.
فعن المنتهى أنّه قال في الاستدلال على طهارة دم ما ليس له نفس سائلة : بأنّه ليس بمسفوح ، فلا يكون نجسا. وألحق به الدم المتخلّف في اللحم المذكّى
__________________
(١) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٤.
(٣) حكاه عنه كلّ من العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٨١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٩ ، وصاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٥٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٦٣.