إذا لم يقذفه الحيوان ، لأنّه ليس بمسفوح.
ثمّ استدلّ في خصوص دم السمك ـ كالمصنّف في محكيّ المعتبر (١) ـ بأنّه لو كان نجسا ، لتوقّف إباحة أكله على سفحه ، كالحيوان البرّي (٢). انتهى.
لكنّ المعلوم من المذهب أعمّيّة الموضوع ، إذ لا شبهة في نجاسة مثل دم الرعاف والدماء الثلاثة ودم القروح والجروح ودم حكّة الجلد ودم الأسنان وغير ذلك ، كما يدلّ عليها الأخبار الواردة فيها بالخصوص ، بل يظهر منها كون نجاستها مفروغا منها.
فمرادهم بالدم المسفوح ـ على الظاهر ـ ما من شأنه أن يكون مسفوحا ليخرج دم ما لا نفس له ، والدم المتخلّف في الذبيحة ، إذ ليس من شأنهما أن يسفحا ، بخلاف غيرهما ممّا يخرج من ذي النفس بالحكّ ونحوه ، فإنّ من شأنه الانصباب من العرق على تقدير ذبح الحيوان.
وكيف كان فلا شبهة بل لا خلاف على الظاهر في نجاسة دم ذي النفس مطلقا ، عدا المتخلّف في الذبيحة.
ويشهد لها ـ مضافا إلى إطلاق معاقد الإجماعات المحكيّة ـ الأخبار الكثيرة ـ التي تقدّمت الإشارة إليها ـ الواردة في دم الرعاف وحكّة الجلد وغيرهما ، فإنّ المتأمّل فيها لا يكاد يشكّ في أنّ الأمر بغسل الملاقي أو غير ذلك من ترتيب آثار النجاسة في تلك الأخبار على الدماء الخاصّة التي ورد السؤال عنها
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٥٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٢١ ـ ٤٢٢.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٦٣.