لم يكن إلّا بلحاظ كونه ملاقيا للدم من غير أن يكون لخصوصيّة كونه بواسطة حكّة الجلد أو نحوها مدخليّة في الحكم ، فيفهم من مثل هذه الروايات أنّ دم الإنسان من حيث هو ـ كعذرته ـ من النجاسات.
وكذا الكلام في سائر الحيوانات التي يستفاد من الأخبار نجاسة دمها في الجملة ، فإنّه بعد الالتفات إلى عدم مدخليّة خصوصيّة المورد ـ كما يشهد لذلك التتبّع في أحكام الدم ـ يحصل الجزم بكون دمه مطلقا ـ كالمنيّ وغيره ـ من النجاسات ، فلا يبعد أن يدّعى أنّه يفهم من الأخبار الخاصّة نجاسة مطلق دم ذي النفس ، فيجب الاجتناب عن مطلقة ، إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على خلافه ، فيكون الأصل في دم ذي النفس النجاسة لا يعدل عنه إلّا لدليل ، كما يؤيّده بل يشهد له الأخبار الكثيرة المسوقة لبيان حكم آخر.
مثل : ما ورد جوابا عن السؤال عن حكم الدم المرئي في الثوب بعد الصلاة أو في أثنائها عند الجهل به أو نسيانه ، والدم الواقع في الماء القليل أو البئر.
مثل : ما في صحيحة زرارة ، قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ثمّ ذكرت بعد ذلك ، قال عليهالسلام : «تعيد الصلاة وتغسله» (١).
وصحيحة ابن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إن أصاب ثوب الرجل الدم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الإستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) في المصدر : «ابن سنان عن أبي بصير».