فيصلّي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة» (١).
وصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته» (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبّع ، فإنّه يستفاد من مثل هذه الروايات كون نجاسة الدم من حيث هو من الأمور المعروفة لديهم ، بل لا يبعد أن يدّعى أنّا لو خلّينا وهذه الأخبار لجزمنا بنجاسة مطلق الدم حتّى دم السمك وأشباهه ، وإنّما عدلنا عن ذلك في غير ذي النفس والمتخلّف في الذبيحة ، للأدلّة الخاصّة.
لكن لا يخفى عليك أنّ هذا الأصل ـ الذي ادّعينا استفادته من مثل هذه الأخبار ـ غير مجد لإثبات النجاسة في مواقع الشكّ ، لأنّ مرجعه إلى دعوى ظهور الأخبار ـ بمساعدة القرائن الداخليّة والخارجيّة ، ومعروفيّة نجاسة هذه الطبيعة لدى السائلين ـ في عدم مدخليّة خصوصيّات الموارد في الأحكام المترتّبة على الدم من حيث النجاسة ، بل الموضوع للحكم صرف الطبيعة من حيث هي ، فهذا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٧ ، الإستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٧ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٢) في المصدر : «أبي جعفر عليهالسلام».
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٦١٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢.