وكيف كان فغاية ما يمكن استفادته من الأخبار المتقدّمة نجاسة بول غير المأكول ، وأمّا نجاسة خرئه مطلقا فربما يستدلّ لها بالإجماع المركّب ، وبالأخبار الدالّة على نجاسة العذرة مطلقا.
مثل : مرسلة موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليهالسلام في شاة شربت بولا ثمّ ذبحت ، فقال : «يغسل ما في جوفها ثمّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة» (١) ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال : «لا ، ولكن يغسل ما أصابه» (٢) فإنّ ترك الاستفصال في مثل هذه الروايات يفيد العموم ، والعذرة ـ على ما يظهر من غير واحد من اللغويّين ـ مرادفة للخرء ، فيتمّ الاستدلال ، ولا اعتداد بما يظهر من بعضهم (٣) من اختصاصها بفضلة الإنسان.
وفيه : بعد تسليم كونها حقيقة في الأعمّ ، فلا ينبغي التأمّل في انصرافها في مثل هذه الأخبار إلى عذرة الإنسان خصوصا بملاحظة استلزام التعميم ارتكاب التخصيص بإخراج مأكول اللحم ، ولا أقلّ من انصرافها عن رجيع الطير ، كفضلات ما لا نفس له. فعمدة المستند للتعميم هو الإجماع وعدم القول بالفصل ، المعتضد ببعض المؤيّدات المورثة للوثوق بعدم الفرق بينها وبين البول من كلّ حيوان من حيث النجاسة والطهارة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٤ ، الإستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٢.
(٣) النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ١٩٩.