واشرب» (١).
والحاصل : أنّ المنساق إلى الذهن من الدم في الرواية ليس إلّا الدم الذي كان مفروغا عندهم نجاسته.
ودعوى أنّ الغالب هو الجهل بحال الدم الذي يرى في منقار الطير ، فالأولى إبقاء الرواية على ظاهرها من الإطلاق وارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما علم طهارته ، وهو هيّن ، لندرة هذا الفرض ، وهذا بخلاف ما لو حملناها على إرادة ما علم نجاسته ، فإنّه تنزيل للإطلاق على الفرض النادر ، مدفوع :
أوّلا : بمنع الغلبة ، بل الغالب هو الوثوق بكون ما في منقار الطير من دم فريسته أو غيرها من الجيف النجسة ، فلا مانع من صرف الرواية إليه.
وثانيا : سلّمنا عدم الوثوق بذلك غالبا ، لكنّ الغالب كونه من دم ذي النفس ، فمن الجائز كونه في خصوص مورده أمارة معتبرة من باب تقديم الظاهر على الأصل ، فلا يجوز رفع اليد بمثل هذه الرواية عن عموم قوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٢) والله العالم.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الإستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأسئار ، ح ٣.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٥٠ ، الهامش (١).