ـ كأصحاب المدارك والذخيرة والمشارق ـ اختياره مع تردّد من بعضهم (١).
وعن المصنّف رحمهالله في المعتبر التردّد فيه (٢).
خلافا لما هو المشهور قديما وحديثا من القول بنجاستها ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ، وعن غير واحد منهم في خصوص الخمر دعوى إجماع المسلمين على نجاسته.
وعن الحبل المتين أنّه قال : أطبق علماء (٣) الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم (٤). انتهى.
حجّة القول بالطهارة ـ بعد الأصل ـ جملة من الأخبار :
منها : صحيحة ابن أبي سارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال : «لا بأس إنّ الثوب لا يسكر» (٥).
وموثّقة ابن بكير ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ، قال : «لا بأس» (٦).
وصحيحة عليّ بن رئاب ـ المرويّة عن قرب الإسناد ـ قال : سألت
__________________
(١) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦٠ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣١٢ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٩٢ ، وذخيرة المعاد : ١٥٤ ، ومشارق الشموس : ٣٣٣.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٩٢ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٤٢٤.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «علماؤنا». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢ ، وانظر : الحبل المتين : ١٠٢.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٢ ، الإستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٤ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ١٠.
(٦) التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٣ ، الإستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٥ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ١١.