أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلّي فيه؟ قال : «صلّ فيه إلّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تبارك وتعالى إنّما حرّم شربها» (١).
ورواية الحسين بن موسى الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه (٢) من فيه فيصيب ثوبي ، فقال : «لا بأس» (٣).
ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصاب ثوبي نبيذ ، أصلّي فيه؟ قال : «نعم» قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حبّ ، أشرب منه؟ قال : «نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام» (٤).
ولا يبعد أن يكون المراد بالنبيذ في هذه الرواية النبيذ الغير المسكر ، فتكون هذه الرواية على خلاف المطلوب أدلّ.
ورواية الحسن بن أبي سارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ، فقال : «لا بأس به إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره» (٥).
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٦٣ / ٥٩٥ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ١٤.
(٢) مجّ الرجل الشراب من فيه : إذا رمى به. الصحاح ١ : ٣٤٠ «مجج».
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٥ ، الإستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢١ ، الإستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٣ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٤ ، الإستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ١٢.