ورواية حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ، قال : «نعم» (١).
ومرسلة الصدوق ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام وأبو عبد الله عليهالسلام ، فقيل لهما :إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك (٢) الخنزير عند حاكتها أفنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا : «نعم ، لا بأس ، إنّ الله إنّما حرّم أكله وشربه ولم يحرّم لبسه ولمسه والصلاة فيه» (٣).
ورواه في علل الشرائع بطريق صحيح عن بكير عن أبي جعفر عليهالسلام (٤) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسل ثوبه؟ قال :«لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس» (٦).
ورواية عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت موسى بن عيسى ـ على أبي عبد الله عليهالسلام وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فنجعل
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٨ (باب الأواني تكون فيها الخمر ..) ح ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) الودك ـ بالتحريك ـ : الدسم. ومنه : ودك الخنزير ونحوه ، يعني شحمه. مجمع البحرين ٥ : ٢٩٧ «ودك».
(٣) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٢ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ١٣.
(٤) علل الشرائع : ٣٥٧ (الباب ٧٢) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ذيل ح ١٣.
(٥) علل الشرائع : ٣٥٧ (الباب ٧٢) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ذيل ح ١٣.
(٦) الفقيه ١ : ٧ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ذيل ح ٢.