في المشطة ـ التي أتمشّط بها ـ الخمر وأجعله في رأسي ، قال : «لا بأس» (١).
وعن الفقه الرضوي : «ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ، لأنّ الله حرّم شربها ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته» (٢).
واستدلّ للمشهور : بالإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة.
وبقوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) (٣) فإنّ الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة (٤) ، والاجتناب عبارة عن عدم المباشرة مطلقا ، ولا معنى للتنجّس إلّا ذلك.
وبالأخبار الكثيرة :
منها : مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» (٥).
ورواية زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكلّه» قلت : فإنّه قطر فيه الدم ، قال : «الدم تأكله
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٠ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٢.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٠٥ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :٢٨١.
(٣) المائدة ٥ : ٩٠.
(٤) نقله الفيّومي في المصباح المنير : ٢٦٦ عن النقّاش.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ / ٨١٨ ، الإستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٣.