بها» (١) الحديث.
وهذه الأخبار كما تراها تدلّ على كون الخمر اسما للشراب المسكر ، وظاهرها كونه على سبيل الحقيقة ، فيفهم نجاسة سائر المسكرات أيضا من جميع ما دلّ على نجاسة الخمر.
وربما يستدلّ له أيضا بخبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : «إنّ الله سبحانه لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (٢).
وفيه : أنّ المتبادر من السياق إرادة التشبيه بها من حيث الحرمة دون النجاسة.
وكيف كان ففيما عداه غنى وكفاية ، فإنّه بعد الإحاطة بما تقدّم لا يبقى مجال للتشكيك في اتّحاد حكم الخمر مع غيرها من المسكرات المائعة من حيث النجاسة والحرمة.
لكنّ الشأن إنّما هو في إثبات نجاسة الخمر ، فإنّه ربما يناقش في أدلّتها.
أمّا في الإجماعات المنقولة : فبعدم الحجّيّة خصوصا مع معروفيّة الخلاف من عظماء الأصحاب.
وأمّا الآية : فبمنع الدلالة ، فإنّ المشهور بين أهل اللغة ـ كما صرّح به في
__________________
(١) تفسير القمّي ١ : ١٨٠ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٥ : ١١٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.