قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام في الخمر تصيب ثوب الرجل أنّهما قالا : «لا بأس أن يصلّي فيه ، إنّما حرّم شربها» وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه عليهالسلام وقرأته : «خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام» (١) فإنّ ظاهرها تعيّن الأخذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام ، المنفرد عن قول أبي جعفر عليهالسلام ، الذي مضمونه التنجيس ، فهو المتّبع.
ولا يعارضها أخبار الطهارة ، لحكومتها عليها ، فإنّها بمنزلة الإخبار العلاجيّة الواردة في حكم المتعارضين ، الآمرة بالأخذ بما وافق الكتاب أو ما خالف العامّة أو غير ذلك ، فإنّها لا تعدّ في عرض المتعارضين.
نعم ، لو كان الأخذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام في المقام منافيا لما في الأخبار العلاجيّة ـ بان ان قول أبي عبد الله عليهالسلام ـ مثلا ـ موافقا للعامّة ـ لتحقّقت المعارضة بين الصحيحة وبين تلك الأخبار الآمرة بالأخذ بالخبر المخالف ، كما أنّه لو كان قابلا للتأويل دون ما يعارضه ـ بأن كانت المعارضة بينهما من قبيل معارضة النصّ والظاهر ـ لكانت الصحيحة منافية لقاعدة الجمع.
لكنّك خبير بأنّ العمومات والقواعد لا تزاحم النصّ الخاصّ الصحيح ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٢.