بها مخالفة قوله للشهرة ، حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ القول بنجاسته من المشهورات التي لا أصل لها (١).
لكنّ المتصفّح في كلماتهم يرى أنّ أغلب هذه الطبقة قائلون بالطهارة ، ويظهر من اعترافهم بشهرة القول بالنجاسة كونه مشهورا في الأعصار المتقدّمة على عصرهم ، وهي الطبقة الثانية.
وأمّا ما ذكره من عدم تعرّض القدماء له : فإنّي وإن لم أتحقّقه ـ حيث لم يحضرني من كتبهم إلّا عدّة كتب وجدتها ـ كما وصف ـ خالية عن التعرّض لذكر العصير عند تعداد النجاسات ـ لكن ربما يشهد له ما سمعته من الشهيد (٢) ـ من عدم وقوفه على القول بنجاسته ـ بضميمة ما صرّح به بعض (٣) من أنّ كلّ من تعرّض له فقد حكم بنجاسته ، وظاهر من لم يتعرّض له القول بطهارته ، فإنّ عدم تعرّض الفقيه له عند تعداد النجاسات وعدم التعرّض لبيان ما يطهّره عند ذكر المطهّرات مع أنّ له مطهّرا مخصوصا به في قوّة التصريح بطهارته.
وما احتمله بعض (٤) من كونه لدى غير المتعرّضين له من مصاديق الخمر التي حكموا بنجاستها ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد عدم كونه عرفا من مصاديقها ، فضلا عن انصراف إطلاقها عنه.
ولا يصحّ استفادة قولهم بالنجاسة ممّا حكي عنهم في باب الأطعمة و
__________________
(١) الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٢ : ٧٥.
(٢) في ص ١٩٢.
(٣) البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٢٣.
(٤) جواهر الكلام ٦ : ١٣.