يزاولها العامل عند طبخ العصير ، مع أنّه ربما يفارقها عند ذهاب الثلثين ، وكذا ثياب العامل ويده التي يصل إليها العصير غالبا قبل أن يذهب ثلثاه.
ويؤكّده عدم تعرّض السائلين للسؤال عنها ، فلم يكن ذلك إلّا لخلوّ ذهن السامعين وعدم معهوديّة نجاسته عندهم ، لا معهوديّتها لديهم واستفادتهم طهارة مثل هذه الأشياء بالتبع من إطلاق ما دلّ على حلّيّة العصير وطهارته بعد ذهاب ثلثيه بدلالة التزاميّة عرفيّة ، كما التزم به القائلون بالنجاسة ، فإنّ دعوى كون تلك المطلقات كاشفة عن عدم تنجّس الآلات بملاقاة العصير ، المستلزم لطهارته أولى من دعوى استفادة تبعيّتها له في الطهارة مع بعدها عن الذهن ، فإنّه لا يكاد يتصوّر أحد فرقا بين ما لو لاقى جسم خارجي ثوب العامل الذي أصابه العصير قبل أن يذهب ثلثا ما يطبخه من العصير أو بعده حتّى يفهمه من إطلاق طهارة العصير وحلّيّته بعد ذهاب ثلثي العصير من غير تقييده بعدم ملاقاته بشيء لما أصابه قبل الحلّيّة ، فاستفادة استتباع جسم لجسم آخر منفصل عنه في الطهارة والنجاسة لبعده عن الذهن ممّا لا يمكن أن يتحقّق إلّا بنصّ صريح ، فكلّ شيء يستدلّ به القائل بالنجاسة لتبعيّة الآلات ونحوها للعصير في الطهارة من إطلاق أو إجماع أو سيرة يمكن أن يستشهد به لعدم انفعاله من أصله ، ولا أقلّ من أن يجعل مؤيّدا لذلك.
ومن أقوى المؤيّدات لهذا القول عدم تعرّض القدماء للعصير إن ثبت ذلك ، كما تقدّمت (١) دعواه من المستند.
__________________
(١) في ص ١٩٢.