واستدلّ للقول بالنجاسة بأمور :
منها : الإجماع الذي ادّعاه السيوري في كنز العرفان.
قال ـ على ما حكي عنه ـ : العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال ، وبعد غليانه واشتداده نجس حرام ، وذلك إجماع من فقهائنا. أمّا بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام إجماعا منّا. وأمّا النجاسة فعند بعضنا أنّه نجس ، وعند آخرين أنّه طاهر (١). انتهى.
وأجيب : بعدم الحجّيّة خصوصا مع معروفيّة الخلاف.
هذا ، مع قوّة احتمال أن يكون مراده بالاشتداد الشدّة المطربة ، كما يشهد لذلك ما ادّعاه من الإجماع ، إذ الظاهر أنّ مراده بفقهائنا أعمّ من فقهاء العامّة بقرينة مقابله ، وستسمع (٢) من فخر الدين دعوى أنّ المراد بالاشتداد لدى الجمهور الشدّة المطربة ، فحمل العبارة على إرادة هذا المعنى أولى وأقرب إلى الصدق.
اللهمّ إلّا أن يكون في كلماته ما يشهد بخلافه ، والله العالم.
ومنها : دعوى صدق اسم الخمر عليه حقيقة ، فيعمّه حكمها ، لإطلاق أدلّته.
أمّا صدق الاسم : فلظهور كلمات جماعة من الخاصّة والعامّة في ذلك ، بل عن المهذّب البارع أنّ اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا (٣).
وفي محكيّ الفقيه من رسالة والده : اعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسّه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر فلا يحلّ
__________________
(١) كنز العرفان ١ : ٥٣ ، ولم نعثر على الحاكي عنه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٢) في ص ٢٠٧.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤٢ ، وانظر : المهذّب البارع ٥ : ٧٩.