شربه حتّى يذهب ثلثاه (١). انتهى.
وربما يستشهد له أيضا بالأخبار الآتية.
وفيه : منع صدق الاسم عليه حقيقة ، بل يصحّ سلبه عنه عرفا ولغة ، لأنّ الخمر إمّا اسم للطبيعة المعهودة المتّخذة من العصير ، المعروفة عند أهلها ، فلا يندرج العصير تحت تلك الطبيعة بمجرّد الغليان ما لم يطرأ عليه الفساد والاختمار ، وإمّا اسم لمطلق الشراب المسكر ، والعصير ليس بمسكر ما لم يطرأ عليه التغيّر والنشيش ، وإلّا لم يجعلوه قسيما للمسكر المائع.
وما يقال ـ من احتمال كونه في الواقع مسكرا ، إذ لم نعثر على من جرّبه وأخبر بأنّه ليس بمسكر ، فلا مقتضي لرفع اليد عن ظاهر الرواية الآتية وغيرها ممّا تقدّمت الإشارة إليه ـ مدفوع : بأنّه لو كان مسكرا لم يكن يبقى على إجماله ، ولعرفه المتعمّدون إلى قصد المسكر ، ولم يكونوا يتكلّفون في تخميره ولا أقلّ من أن يستغنوا به عن الخمر لدى عدم قدرتهم على تحصيلها ، بل كيف يحتمل دوران وصف الإسكار ـ الذي هو تدريجيّ الحصول والارتفاع ـ مدار الغليان وعدم ذهاب الثلثين حدوثا وارتفاعا في جميع المصاديق مع شدّة اختلاف طبائعها من حيث التأثير والتأثّر!؟
ولو فرض حصول هذا الاحتمال بالنسبة إلى جميع المصاديق ، فليس على وجه يوجب الحكم بثبوت المحتمل بمجرّد ظهور لفظ فيه بمقتضى أصالة
__________________
(١) حكاه عنه الوحيد البهبهاني في الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ، وانظر : الفقيه ٤ : ٤٠.