ثمرة هذه الشجرة مطلقا.
وفيه ما لا يخفى من كون تلك الأخبار مسوقة لبيان حكمة حرمة الخمر ، وعدم إمكان استفادة الأحكام التعبّديّة منها في غير ما ورد التصريح به بالخصوص.
وبعموم ما دلّ على حرمة كلّ عصير غلى حتّى يذهب ثلثاه (١).
وفيه : أنّ المتبادر من العصير وضعا ـ كما ادّعاه في الحدائق (٢) ـ أو انصرافا هو (٣) العصير العنبي ، كما يفصح عن ذلك التدبّر في الأخبار ، خصوصا مثل قوله عليهالسلام : «الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب» (٤) الحديث.
ولو سلّم ظهوره في إرادة كلّ ماء معتصر من جسم على وجه عمّ الماء النافذ في الزبيب المستخرج بالعصر ، لتعيّن صرفه إلى العصير المعهود ، وإلّا للزم تخصيص الأكثر المستهجن ، وكون العصير الزبيبي أو التمري من القسم المعهود الذي يراد بإطلاق العصير غير معلوم ، بل لم يعهد إرادة الماء المستخرج بالعصر من الزبيب أو التمر من إطلاق العصير في شيء من موارد استعمالاته.
نعم ، قد شاع استعمال العصير المضاف إلى الزبيب أو (٥) التمر لدى فقهائنا المتأخّرين في ماء الزبيب والتمر مطلقا وإن لم يتّخذ منهما بالعصر ، بل بالغليان أو
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٩ (باب العصير الذي قد مسّته النار) ح ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.
(٢) راجع : الحدائق الناضرة ٥ : ١٢٥ ـ ١٢٧.
(٣) في «ض ١١» : «إنّما هو».
(٤) الكافي ٦ : ٣٩٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.
(٥) في الطبعة الحجريّة : «و» بدل «أو».