المرس (١) وهو إطلاق مسامحيّ لا يعمّه إطلاق الأخبار.
والذي يقتضيه الإنصاف : أنّ الأدلّة المذكورة للحرمة وإن لم يسلم شيء منها عن الخدشة لكن ربما يحصل بملاحظة المجموع ـ بعد الالتفات إلى كون الزبيب من أصله عنبا ، ومشاركة عصيريهما في معظم الفوائد ـ الظنّ القويّ بمشاركتهما من حيث الحكم ، وعدم كون اعتبار ذهاب الثلثين في كيفيّة طبخ الزبيب ـ الذي عرفت بالأخبار المتقدّمة معروفيّته لدى الأئمّة عليهمالسلام والسائلين ـ إلّا لذلك.
لكن يشكل الاعتماد على هذا الظنّ ـ مع مخالفته للمشهور ـ في رفع اليد عن عمومات الحلّ ـ الواردة في الكتاب والسنّة ـ المعتضدة بالمستفيضة الحاصرة للشراب المحرّم في المسكر : كرواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن النبيذ ، فقال : «حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله صلىاللهعليهوآله من الأشربة كلّ مسكر» (٢).
ورواية يونس بن عبد الرحمن عن مولى حرّ بن يزيد (٣) ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره ، وإنّهم يكلّفوني صنعتها فأصنعها لهم ، فقال : «اصنعها وادفعها إليهم ، وهي حلال قبل أن تصير مسكرا» (٤).
__________________
(١) مرست التمر وغيره في الماء ، إذا أنقعته ومرثته بيدك. الصحاح ٣ : ٩٧٧ «مرس».
(٢) الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٦.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة والوسائل : «مولى جرير بن يزيد». وما أثبتناه كما في التهذيب.
(٤) التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٣.