والأخبار الخاصّة الدالّة على دوران حرمة النبيذ مدار وصف الإسكار مع كون المراد بالنبيذ في بعضها خصوص الشراب المتّخذ من الزبيب.
منها : رواية حنّان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في النبيذ؟ فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه ، فقال : «صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ ، فأخبرته أنّه حلال ، ولم يسألني عن المسكر» ثمّ قال : «إنّ المسكر ما اتّقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام» فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيء هو؟ فقال : «أمّا أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيّا ويجعله في إناء ثمّ يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثمّ يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشيّ ، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام لئلّا يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ» (١).
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليهالسلام ، فسأله عن النبيذ ، فقال : «حلال» فقال : أصلحك الله إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر (٢) فيغلي حتّى يسكر ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلّ مسكر حرام» (٣) إلى آخره.
ورواية الكلبي النسّابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النبيذ ، فقال : «حلال»
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٥.
(٢) العكر : درديّ الزيت وغيره. الصحاح ٢ : ٧٥٦ «عكر».
(٣) الكافي ٦ : ٤١٧ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٥.