على الطهور لدى قدرته من تطهير بدنه واستعمال الماء الطاهر أو التيمّم بدلا منهما لدى العجز عن التطهير ، فمن المستبعد جدّا أن يأمر الإمام عليهالسلام بمخالطتهم ومساورتهم من غير أن يبيّن لهم نجاستهم حتّى يتحفّظوا عنها في طهورهم وصلاتهم ولو بالتيمّم بدلا من الوضوء والغسل ، مع أنّ العادة قاضية بقدرتهم على التيمّم غالبا من غير أن يترتّب عليه مفسدة.
هذا ، مع إمكان دعوى القطع بأنّه لم يكن تكليفهم في زمان مخالطتهم مع اليهود التيمّم وترك الوضوء والغسل ، مع أنّه لو كان بدنهم نجسا ، لكان تكليفهم التيمّم عند عدم قدرتهم على التطهير.
اللهمّ إلّا أن يلتزم بالعفو عن النجاسة مع عموم الابتلاء بها ، وكون التجنّب عنها موجبا للحرج ، وعلى هذا التقدير لا حاجة لحمل الأخبار على التقيّة ، بل تحمل على صورة الضرورة وتعسّر التجنّب عن مساورتهم ولو بالوسائط ، كما هو الغالب بالنسبة إلى مواردها ، فليتأمّل.
وكيف كان فحمل الأخبار على التقيّة لا يخلو عن بعد ، وعلى تقدير قرب احتماله لا يكفي ذلك في الحمل ، مع مخالفته للأصل ما لم يدلّ عليه دليل معتبر ، وقد أشرنا إلى أنّ مجرّد الإعراض لا يصلح دليلا عليه.
اللهمّ إلّا أن يدّعى إفادته للقطع بعدم كونها مسوقة لبيان الحكم الواقعي.
وعهدتها على مدّعيها ، فهي لا تنهض حجّة على من لم يقطع بذلك حتّى يجوز له طرح الأخبار المعتبرة ، كما أنّ الشهرة ونقل الإجماع على الفتوى بل الإجماع المحقّق أيضا كذلك ما لم يوجب القطع بموافقة الإمام عليهالسلام.