فما عن بعض الأصحاب ـ من الحكم بكفرهم في الظاهر (١) ـ ضعيف.
والحاصل : أنّه ـ بعد أن علم أنّ الأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم لم يزالوا يعاملون معهم معاملة المسلمين ، ودلّت الأخبار المتكاثرة على إسلامهم ، ووضوح إرادة الأعمّ منهم في كثير من الأخبار المسوقة لبيان الآثار العمليّة المتفرّعة على الإسلام ـ لا مجال للارتياب في كونهم محكومين بالإسلام في مقام العمل ، فمقتضى الجمع بين هذه الأدلّة وبين ما دلّ على كفرهم إمّا الالتزام بكفرهم حقيقة وإسلامهم حكما ، وبه يتمّ المدّعى ، إذ لم يقصد إثبات صفة الإسلام لهم إلّا بلحاظ الآثار المترتّبة عليه في مقام العمل ، أو الالتزام بأنّ لهم مرتبة من الكفر لا تترتّب عليه (٢) الآثار العمليّة ، فإنّ للكفر مراتب أدناها إنكار حكم من الأحكام الشرعيّة إثباتا أو نفيا ، فإنّ من أنكر حكما شرعيّا تصحّ نسبة الكفر إليه بلحاظ ذلك الحكم ، بل يصحّ أن يسند إليه الخروج من الدين ، والكفر بشريعة خاتم النبيّين صلىاللهعليهوآله باعتبار أنّ الشريعة اسم للمجموع من حيث المجموع.
ويشهد على صحّة إطلاق الكفر أو الشرك بإنكار حكم شرعيّ غير واحد من الأخبار :ففي الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام : عن أدنى ما يكون به العبد مشركا ، قال :«من قال للنواة : حصاة ، وللحصاة نواة ودان به» (٣).
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٦ : ٦٢ ـ ٦٣ عن الفاضل محمّد صالح في شرحه على أصول الكافي ٥ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، و ١٧٢ ـ ١٧٣ ، والقاضي نور الله في إحقاق الحقّ ٢ : ٣٠٧.
(٢) في «ض ١٠ ، ١١» : «عليها».
(٣) الكافي ٢ : ٣٩٧ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الشرك) ح ١ ، والراوي هو بريد العجلي.