«لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» (١).
وموثّقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» (٢).
ويؤيّده : المنع من أكل ذبيحة الناصب في جملة من الأخبار (٣).
وقد يناقش في دلالة هذه الروايات :
أوّلا : بأنّ المراد بالنجاسة فيها الخباثة المعنويّة القابلة للاتّصاف بالشدّة والضعف ، المقتضية لكراهة السؤر ، دون النجاسة المصطلحة الغير القابلة له.
كما يؤيّد ذلك ـ مضافا إلى ذلك ـ اشتمال أكثر الأخبار على ولد الزنا والجنب من حيث هو جنب ، كما هو ظاهر المقام ، لا باعتبار نجاسة بدنه ، بل قد سمعت (٤) في خبر ابن أبي يعفور أنّ «ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء» فالمراد به ـ على الظاهر ـ ليس إلّا عدم ارتفاع القذارة المعنويّة ، لا نجاسته مع أولاده إلى سبعة بطون.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، ح ٣.
(٢) علل الشرائع : ٢٩٢ (الباب ٢٢٠) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، ح ٥.
(٣) منها : ما في التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ ـ ٨٨ / ٣٣٥ ، والوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح ، ح ٧.
(٤) في ص ٢٨٦.