ولما دلّ من الأخبار (١) الكثيرة على صيرورة المكلّف بإقراره بالشهادتين وتديّنه بهما مسلما ، فإنّ أغلب تلك الأخبار وإن لم تكن مسوقة لبيان الإطلاق أو العموم لكن يفهم منها ما هو مناط الحكم على وجه لا يبقى مجال للتشكيك في اطّراده.
وعن الصدوق والسيّد والحلّي القول بكفر ولد الزنا ونجاسته (٢) ، بل عن الحلّي نفي الخلاف في ذلك (٣).
لكنّ العبارة المحكيّة عن الصدوق لا تدلّ إلّا على نجاسته ، فإنّه منع من الوضوء بسؤره (٤) ، وهو أعمّ من الكفر.
وكيف كان فقد استدلّ لهم : بمرسلة الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب (٥).
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، و
__________________
(١) منها : ما في الكافي ٢ : ٢٥ / ١.
(٢) حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤٣ ، وانظر : الفقيه ١ : ٨ ، ذيل ح ١١ ، والانتصار :٢٧٣ ، والسرائر ١ : ٣٥٧ ، و ٢ : ١٢٢ ، ٥٢٦ ، و ٣ : ١٠.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤٣ ، وانظر : السرائر ١ : ٣٥٧ ، و ٢ : ١٢٢ ، ٥٢٦ ، و ٣ : ١٠.
(٤) الفقيه ١ : ٨ ، ذيل ح ١١.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٧).