من السائلين لم تكن إلّا كالأسئلة الصادرة من العوام في الموارد الجزئيّة من مجتهديهم ، الناشئة من علمهم إجمالا بنجاسة الميتة ، فإنّهم كثيرا ما يسألون عن طعام أو حبّ ماء أو دهن أو سمن أو غير ذلك خرج منه فأرة ميتة أو نحوها ، لا لجهلهم بنجاسة الميتة رأسا ، فإنّ هذه الأسئلة إنّما تصدر منهم بعد علمهم بنجاستها في الجملة ، وجهلهم بنجاسة الميتة الخاصّة ، أو جهلهم بما تقتضيه نجاستها بالنسبة إلى خصوص المورد.
وبالجملة ، الأخبار الدالّة على نجاسة الميتة فوق حدّ الإحصاء.
وتقريب الاستشهاد بها من وجوه :
منها : ما أشرنا إليه من استكشاف معهوديّة نجاستها في عصر الأئمّة عليهمالسلام ، كمعهوديّتها في عصرنا هذا.
ويؤيّده إجماع العلماء وسيرة المتشرّعة.
وهذا النحو من التقريب هو عمدة المستند لاستفادة نجاسة البول والخرء والمنيّ لكلّ حيوان ذي نفس ، كما عرفته فيما سبق.
لكنّ لا يتمّ المدّعى على سبيل العموم بمثل هذا الدليل ما لم يضمّ إليه إجماع ونحوه.
ومنها : استفادة نجاستها من جواب الإمام عليهالسلام في تلك الأخبار بترتيب شيء من آثار النجاسة على مورد السؤال من نزح البئر وإراقة الماء القليل ونفي البأس عن الكثير إلّا عند تغيّره ، وترك أكل الطعام والسمن والزيت إن كان مائعا ، وإن كان جامدا فطرح الميتة وما حولها ، وترك الصلاة في اللباس المتّخذ من جلد