كطهارة الكافر بالإسلام والعصير بالنقص.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ القول بكونه نجسا غير منجّس أوضح فسادا من إنكار نجاسته رأسا ، فإنّه إن استند في إثبات نجاسته إلى الإجماع ، فلم يفرّق القائلون بنجاسته عينا ـ على ما يظهر منهم ـ بين الميّت وبين غيره من النجاسات العينيّة في تنجيس ملاقيه. وإن كان مستنده الأخبار الآمرة بغسل ملاقيه ، فكيف يفهم منها نجاسة الميّت بعد فرض قصورها عن إثبات نجاسة الملاقي وإرادة غسله تعبّدا!؟
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ وجوب غسل الملاقي من حيث هو من آثار نجاسة الشيء ، كاستحباب نزح البئر بملاقاته على القول بعدم الانفعال ، وأمّا نجاسة الملاقي بالمعنى المعهود فهي حكم آخر تابع لدليله ، فيكشف الأمر بالغسل ـ كالأمر بالنزح ـ عن نجاسة الميّت دون ملاقيه.
ولكنّك خبير بما فيه ، فإنّه بعد الغضّ عن انتقاضه بملاقيات سائر النجاسات التي لم يرد فيها تصريح من الشارع بنجاستها ، إنّ المتبادر من الأمر بغسل الثوب من البول أو نحوه إنّما هو إرادة تطهيره ، فاستفادة النجاسة منه إنّما هي لذلك.
والحاصل : أنّه لا فرق بين قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (١) وبين قوله عليهالسلام : «فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (٢) أي : من جسد الميّت ،
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٣ ، الهامش (١).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٥٤ ، الهامش (٢).