ـ المتقدّمة (١) ـ عن السؤال عمّا يشترى من سوق المسلمين وأيديهم ، مع ما فيها من التصريح بطهارة الإنفحة ، وكونها كالبيضة.
ويحتمل قويّا صدور الذيل من باب التنزّل والمماشاة مع قتادة بعد أن أحرز الإمام عليهالسلام من سريرته أنّه لا يتعبّد بقوله أحاله على قاعدة يد المسلمين وسوقهم ، التي لولاها لاختلّ نظام معاشهم ، فكأنّه عليهالسلام عدل عن الجواب الأوّل ، وبيّن عدم انحصار وجه الحلّ فيما ذكره أوّلا حتّى لا يبقى في قلب المخاطب ريبة.
وقد ورد في جملة من الأخبار التي وقع فيها السؤال عن حكم الجبن الحكم بحلّيّته ، استنادا إلى القواعد الظاهريّة.
مثل : رواية عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ، فقال : «سألتني عن طعام يعجبني» ثمّ أعطى الغلام درهما فقال : «يا غلام ابتع لنا جبنا» ودعا بالغداء فتغدّينا معه وأتى بالجبن ، فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت : ما تقول في الجبن؟ فقال : «أو لم ترني أكلته؟» قلت : بلى ولكن أحبّ أن أسمعه منك ، فقال : «سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» (٢).
وروايته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبن ، قال : «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» (٣).
وخبر ضريس ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السمن والجبن نجده في
__________________
(١) في ص ٩٢.
(٢) الكافي ٦ : ٣٣٩ / ١ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ٢.