٣٢٣. السابع : يستحب التكفين بالقطن المحض.
٣٢٤. الثامن : إذا جمع الكفن ، فرش الحبرة على موضع طاهر ، وينثر عليها شيئا من الذريرة (١) وفرش فوقها الإزار ، وينثر أيضا عليه ذريرة ، وفرش فوقه القميص.
٣٢٥. التاسع : يستحب أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والعمامة اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين ، وأسماء الأئمّة عليهمالسلام بتربة الحسين عليهالسلام وإن لم توجد فبالإصبع ، ويكره بالسواد.
٣٢٦. العاشر : يكره أن يقطع الكفن بالحديد ، وأن يبل الخيوط بالريق.
٣٢٧. الحادي عشر : ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه.
٣٢٨. الثاني عشر : يستحبّ أن يستعدّ جريدتان خضراوان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن تعذّر فمن الخلاف ، فإن تعذّر فمن غيره من الشجر الرطب.
٣٢٩. الثالث عشر : إذا جمع الغاسل الكفن وفعل ما ذكرناه ، وفرغ من غسله ، شرع في تحنيطه ، ويستحبّ أن يكون بعد اغتساله ، فإن تعذّر ، توضّأ للصلاة ، فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة ، ويضعه على قبله ودبره ، ويحشو القطن في دبره ، ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثمّ يؤزره بالإزار ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه ، ثمّ يعمد إلى الكافور ، فيسحقه بيده ، ثمّ يمسح به مساجده.
والواجب أقلّ ما يقع عليه الاسم ، وأكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما
__________________
(١) هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، لاحظ النهاية.