وثلث ، ودونه أربعة دراهم ، وأدون منه مقدار درهم ، فإن تعذّر دفن بغير كافور ، ثمّ يرد القميص عليه.
ثمّ يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملصقة (١) بجلده ، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ، ثمّ يعمّمه فيثنى وسط العمامة على رأسه بالتدوير ، ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها على صدره ، ثم يلفّه (٢) في اللفافة ، فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر (٣) وكذا الحبرة ، ويعقد طرفيها من قبل رأسه ورجليه.
٣٣٠. الرابع عشر : يكره أن يجعل في سمعه وبصره وفيه شيء من الكافور ، ويكره أيضا أن يجعل فيها قطن ، إلّا أن يخاف خروج شيء منها ، فتنتفي الكراهيّة.
٣٣١. الخامس عشر : لا يجوز أن يقرب الميّت شيئا من الطّيب عدا الكافور والذريرة.
٣٣٢. السادس عشر : المحرم لا يجوز أن يقرب شيئا من الكافور ، لقوله عليهالسلام :
«لا تقرّبوه طيبا فانّه يحشر يوم القيامة ملبّيا» (٤).
٣٣٣. السابع عشر : إذا فضل من الكافور شيء ، مسحه الغاسل على صدره.
__________________
(١) في «أ» : ملتصقة.
(٢) في «ب» : يكفنه.
(٣) في «ب» : فيطوي الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
(٤) سنن ابن ماجه : ٢ / ١٠٣٠ الحديث ٣٠٨٤ وفيه : «لا تقربوه طيبا ، فانّه يبعث يوم القيامة ملبّيا».
وعوالي اللآلي : ٤ / ٦ وفيه : «لا تقربوه كافورا فانّه يحشر يوم القيامة ملبّيا».