٣٣٤. الثامن عشر : هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثانية ، محسوب من أكمل الفضل أو لا؟
فيه نظر.
٣٣٥. التاسع عشر : إذا لم يوجد للميّت كفن ، جاز أن يكفن في قميصه إذا كان نظيفا ، ويقطع أزراره دون الأكمام.
٣٣٦. العشرون : الصبيّ في التغسيل والتكفين كالبالغ ، وولد الزنا كغيره ، والنفساء كغيرها.
٣٣٧. الحادي والعشرون : الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين وغيرهم ، إلّا المخالف ، فإن تعذّر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر ، فإن تعذّر دفن بغير جريدة.
٣٣٨. الثاني والعشرون : إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو بدنه ، وجب طرحه معه في الكفن.
٣٣٩. الثالث والعشرون : لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل ، ولاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، فإن خرجت بعد طرحه في القبر ، قرض الكفن.
٣٤٠. الرابع والعشرون : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات يسار ، وانّما يلزمه قدر الواجب.
٣٤١. الخامس والعشرون : يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال ، مقدّما على الديون والوصايا والميراث ، فما فضل صرف في الدين إن كان ، فإن فضل أو لم يكن ، صرف في الوصيّة ، فإن فضل أو لم تكن ، صرف إلى الورثة.