وشرج اللبن ، والخروج من قبل رجلي القبر ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين ، ورفع القبر مقدار أربع أصابع ، وأن لا يطرح فيه من غير ترابه ، وتربيعه ، وصبّ الماء عليه من قبل رأسه دورا وإلقاء الفاضل على الوسط ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، ووضع لبنة أو لوح عند رأسه ، وترك شيء من الحصا على القبر ، وتلقين الوليّ له بعد انصراف الناس رافعا صوته.
٣٨٩. الثالث : يكره فرش القبر بالساج إلّا مع الضرورة ، ونزول ذي الرحم القبر إلّا في المرأة ، وزوجها أفضل ، فإن تعذّر فأحد ذوي أرحامها ، فإن تعذّر فالنساء ، فإن تعذّرت فبعض المؤمنين ، وإهالة التراب على ذي الرحم ، وتجصيص القبور ، وتجديدها بعد اندراسها ، ولا بأس بتطيينها ابتداء ، ونقل الميّت إلى غير بلد موته ، إلّا إلى أحد المشاهد ، فانّه مستحبّ ، والاستناد إلى القبر والاتّكاء عليه ، والمشي ، والتغوط بين القبور ، وحفر قبر مع العلم بدفن آخر ، إلّا لضرورة ، وبناء المسجد على القبر ، والصلاة عليه.
٣٩٠. الرابع : يحرم نبش القبور ، ونقل الموتى بعد دفنهم ، وشقّ الثوب على غير الأب والأخ.
٣٩١. الخامس : راكب البحر إذا تعذّر دفنه في الأرض ، وضع في وعاء بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، ثمّ يترك في البحر ، أو يثقل بشيء.
٣٩٢. السادس : يدفن الشهيد بثيابه ، وينزع عنه الخفان ، وإن أصابهما الدم على خلاف (١).
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٤٠٢.