٣٩٣. السابع : الصبيّ والمجنون حكمهما في الشهادة وأحكامها حكم البالغ العاقل.
٣٩٤. الثامن : إذا ماتت الحامل دون الولد ، شقّ بطنها من الجانب الأيسر ، وأخرج الولد ، وخيط الموضع ، ولو مات الولد دونها أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، يدها في فرجها ، وقطعت الصبيّ ، وأخرجته قطعة قطعة مع تعذّر خروجه.
٣٩٥. التاسع : الذميّة الحامل من مسلم ، تدفن في مقابر المسلمين لحرمة ولدها ، ويستقبل بظهرها القبلة.
٣٩٦. العاشر : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل بعد ذلك ، ويدفن بعد الصلاة عليه.
٣٩٧. الحادي عشر : يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع ، فإن مات في بلد لا أحد من الأئمّة عليهمالسلام فيه ، استحبّ نقله إلى بعض مشاهدهم (١) فإن تعذّر ، دفن في مقبرة من يذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين.
٣٩٨. الثاني عشر : الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت ، اقتداء برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث دفن أصحابه في المقابر (٢) ، ولما فيه من التوسعة على الورثة في منازلهم.
__________________
(١) في «أ» : إلى بعض المشاهد.
(٢) قال المصنف في التذكرة : ٢ / ١٠٠ : الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت ، لأنّه أقلّ ضررا على الأحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأكثر للدعاء له والترحم عليه ، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري ، واختاره النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لأصحابه وكان يدفنهم بالبقيع.