٣٩٩. الثالث عشر : يستحبّ للإنسان اتّخاذ مقبرة له ، يدفن فيها هو وأهله وعشيرته.
٤٠٠. الرابع عشر : يكره دفن الميّتين في قبر واحد.
٤٠١. الخامس عشر : السابق في المقبرة المسبّلة أولى ، ويقرع مع عدم السبق ، فإذا دفن في المسبلة لم يكن لغيره الدفن فيه ، إلّا بعد اندراسه والعلم بأنّه قد صار رميما ، فإن حفره فوجد عظما ردّه ، وحفر غيره.
٤٠٢. السادس عشر : لو استعار أرضا للدفن ، جاز للمالك الرجوع قبله لا بعده ، إلّا أن يبلى الميّت ، أمّا لو غصبها فدفن فيها ، كان للمالك قلع الميّت ، والأفضل تركه ، ولو كان أحد الوارثين غائبا ، فاختار الحاضر الدفن في أرض مشتركة بينهما ، استحب للغائب مع حضوره ترك نقله.
ولو اتّفقت الورثة على دفنه في موضع ، لم يكن لأحدهم نقله بعد ذلك ، ولو اختار بعضهم الملك وبعضهم المسبّل قدّم اختيار المسبّل.
٤٠٣. السابع عشر : قال الشيخ : إذا دفن ميّت في القبر ، ثم بيعت الأرض ، جاز للمشتري نقل الميّت ، والأفضل تركه (١) وفي الإطلاق نظر ، بل الصحيح انّ ذلك في المغصوب.
٤٠٤. الثامن عشر : إذا أخذ السيل الميّت ، أو أكله السبع ، كان الكفن للورثة ، إلّا إذا كان من متبرّع ، ففي العود إليه اشكال.
٤٠٥. التاسع عشر : يستحبّ أن يخمر قبر المرأة بثوب ، إذا أريد دفنها ، ويكره في الرجال.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٨٨.