٤٠٦. العشرون : يكره تسنيم القبور ، وانّما المستحبّ تسطيحها.
٤٠٧. الواحد والعشرون : جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن ، «فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما اقبر عثمان بن مظعون أمر بوضع حجر عند رأسه ، فلم يقدر المأمور ، فحسر عن ذراعيه عليهالسلام ، ثمّ نقله فوضعه عند رأسه ، وقال : أعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهله (١)».
٤٠٨. الثاني والعشرون : لو بلع الميّت شيئا له قيمة كثيرة ، فإن كان له أو لغيره ، ففي جواز شقّ بطنه وإخراجه إشكال ، ينشأ من حرمة الميّت ، وجواز الأخذ من التركة ، ومن تضييع المال والإضرار بالوارث والمالك ، ولو وقع في القبر ماله قيمة ، جاز نبشه وأخذه.
٤٠٩. الثالث والعشرون : لو دفن من غير غسل ، أو وجّه إلى غير القبلة ، أخرج وغسّل ، أو وجّه إلى القبلة ، ثمّ دفن ، أمّا لو دفن بغير صلاة أو بغير تكفين ، فالأقرب ترك نبشه ، والأولى أنّ حكم التكفين حكم التغسيل ، ولو كفّن بثوب مغصوب ، فالوجه جواز نبشه ، وإعادة العين إلى صاحبها.
٤١٠. الرابع والعشرون : يستحبّ زيارة المقابر ، والترحّم على أهلها ، والدعاء لهم ، وقراءة القرآن عندهم للرجال والنساء ، وما يهدى إليه من ثواب القربات ينفعه.
٤١١. خاتمة : يستحبّ التعزية : وهو الحمل على الصبر بوعد الأجر ، والدعاء للميّت والمصاب ، بعد الدفن وقبله ، وأقلّه أن يراه صاحبها.
__________________
(١) سنن أبي داود : ٣ / ٢١٢ برقم ٣٢٠٦ ، وسنن البيهقي : ٣ / ٤١٢.