٤١٥. الثالث : لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه ، وجب طلبه مع المكنة ، إلّا أن يضيق الوقت.
٤١٦. الرابع : لا فرق بين جوانب المنزل (١) ، وصوب المقصد.
٤١٧. الخامس : لو دخل عليه وقت صلاة أخرى ، وقد طلب في الأولى ، ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال ، أقربه عدم الوجوب ، ولو انتقل عن ذلك المكان ، وجب إعادة الطلب ، ولا ينتقض تيمّمه إلّا بالوجدان.
٤١٨. السادس : قد بيّنا وجوب طلب الماء ، فلو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى ، فإن استمرّ الفقد صحّت الصلاة وإن عصى بترك الطلب ، وإن وجد الماء مع أصحابه ، أو في رحله بعد التيمّم والصلاة ، توضّأ وأعاد الصلاة.
٤١٩. السابع : لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، تيمّم ، ولا يجب استعماله في بعض الأعضاء ، لا في الغسل ولا في الوضوء. ولو كان على جسده أو ثوبه نجاسة ، ومعه من الماء ما لا يكفيه لهما ، أزال النجاسة بالماء ، وتيمّم للصلاة.
٤٢٠. الثامن : لو أراق الماء في الوقت عصى ، وفي وجوب القضاء إشكال ، أمّا لو أراقه قبل الوقت ، فلا قضاء.
٤٢١. التاسع : لا فرق بين قصير السفر وطويله.
٤٢٢. العاشر : لا يشترط السفر ، بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم وصلّى ، ولا إعادة.
__________________
(١) لا فرق بين جوانب النقطة التي نزل فيها المسافر ، والجهة التي يقصدها من السفر.